شرح
مسقطية التصرف
الرابع : من ما ذكر من مسقطات هذا الخيار : التصرف . ولا بدَّ أولا من بيان الموضوع ، ثم حكمه . الظاهر أن مرادهم منه هو تصرف البائع في الثمن ، والمشتري في المبيع ، واما العكس فلو دلَّ على شيء فهو الفسخ لا لزوم العقد ، وأيضا المراد مسقطية تصرف كل منهما لخصوص خياره دون صاحبه . وكيف كان فقد استدل لمسقطيته بوجوه : الأول : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان التصرف إجازة فعلية ، فمسقطيته تكون على القاعدة . وفيه : انه ( قدس سره ) صرح في غير مورد بأنه يعتبر في الانشاء ان يكون ما ينشأ به مصداقا للعنوان المقصود انشائه ، فكل تصرف ليس مصداقا للإجازة لا يصح الانشاء به ، نعم التصرف الذي يكون كذلك . وبعبارة أخرى : يكون مبرزا عرفا يصح انشاء الإجازة به . الثاني : ما في المكاسب « 2 » : وهو عموم العلة المذكورة في خيارهامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 56 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 81 - 82 .