تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
هذا إذا قلنا بان الافتراق منصرف إلى الاختياري ، وان قلنا بذلك من جهة حديث الرفع فكذلك لأن مقتضاه ان الافتراق الاكراهي لا اثر له في الاسقاط ، والمفروض عدم مسقط أخر فلا بدَّ من بقاء الخيار . وفيه : الأول : ان ذلك لو تم فإنما هو على القول بان الغاية هي حدوث الافتراق . اما لو قلنا بأنها مطلق الافتراق حدوثا كان أو بقاءً فيمكن ان يقال : ان الغاية وان كانت حدوثا عن اكراه وعن رضا الا انها بقاءا تكون لا عن اكراه ، ومع تحقق الغاية يتحقق شرطها أو زوال مانعها يرتفع المغيا وهو الخيار . وعليه فلا يكون الخيار باقيا لا فورا ولا بنحو التراخي . وثانيا : انه لو سلم كون الغاية هي حدوث الافتراق ، فالغاية وان كانت ممتنعة التحقق الا ان بقاء الخيار يتوقف على ثبوت الاطلاق لدليله ، ويمكن منعه من هذه الحيثية - اي حيثية امتناع تحقق غايته وامكانه - فتأمل . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وما يمكن ان يرد عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني