تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
وقد استدل للأول : بان الافتراق الحاصل عن كره كالمعدوم ، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد ، فالخيار باق إلى أن يحصل الافتراق . وفيه : ما تقدم من أن حديث الرفع لا ينفي الموضوع ، وانما يتضمن رفع الحكم خاصة . واستدل للثالث بوجهين : أحدهما : ان النص ساكت عن غاية هذا الخيار ، فيرجع إلى استصحاب الخيار . وفيه : - مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام - انه لو سلم ذلك لا سبيل له في المقام مع وجود عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِفإنه وان لم يكن له عموم ازماني الا ان المخصص بما انه من الابتداء لا من الوسط يكون هو المرجع دون الاستصحاب . ثانيهما : ما افاده السيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) وهو : ان النص يدل على ذلك ، فإنه جعل المسقط الافتراق الاختياري والمفروض عدم تحققه وعدم بقاء شأنية التحق له أيضا ، لأن المفروض حصول الافتراق حسا ، فيكون كما لم يكن الافتراق في الأصل .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 16 .