شرح
وعليه فما أورده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه بعد بيان مراده بغير ذلك في غير محله .
لو زال الاكراه
ولو زال الاكراه وهو لم يرد ، ففيه أقوال : الأول : ما عن الشيخ « 2 » وجماعة « 3 » ، وهو : انه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال . الثاني : ما عن التذكرة « 4 » ، وهو : انه ينقطع خياره ببقائه سائرا ، قال : وليس عليه الانقلاب إلى مجلس ليجتمع مع العاقد الاخر ان طال الزمان ، وان لم يظل ففيه احتمال عند الجويني . انتهى . الثالث : ما عن جمع منهم السيد في الحاشية « 5 » وهو : بقاء الخيار إلى أن يحصل أحد المسقطات الاخر .هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 15 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 84 .
( 3 ) نسبه صاحب مقابس الأنوار ص 243 إلى ظاهر ابن زهرة والفاضلين والارشاد وفتوى الأخير في التحرير والشهيد الثاني في الروضة ومال اليه الميسي .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 518 ط . ق .
( 5 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 16 .