تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وعليه فما أورده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه بعد بيان مراده بغير ذلك في غير محله .

لو زال الاكراه

ولو زال الاكراه وهو لم يرد ، ففيه أقوال : الأول : ما عن الشيخ « 2 » وجماعة « 3 » ، وهو : انه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال . الثاني : ما عن التذكرة « 4 » ، وهو : انه ينقطع خياره ببقائه سائرا ، قال : وليس عليه الانقلاب إلى مجلس ليجتمع مع العاقد الاخر ان طال الزمان ، وان لم يظل ففيه احتمال عند الجويني . انتهى . الثالث : ما عن جمع منهم السيد في الحاشية « 5 » وهو : بقاء الخيار إلى أن يحصل أحد المسقطات الاخر .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 15 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 84 . ( 3 ) نسبه صاحب مقابس الأنوار ص 243 إلى ظاهر ابن زهرة والفاضلين والارشاد وفتوى الأخير في التحرير والشهيد الثاني في الروضة ومال اليه الميسي . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 518 ط . ق . ( 5 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 16 .