تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الواقعية ، فليس في عوض الواقع ما يثبت القيدية ، وعليه فحديث لرفع انما يرفع حكم الافتراق المجعول غاية وهو سقوط الخيارين معا ، ولازم ذلك ثبوتهما معا . فتدبر فإنه دقيق . واما صحيح الفضيل ، فقد أفاد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وتبعه المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان الظاهر منه تقييد السقوط بالرضا منهما المنتفي بانتفاء رضا أحدهما أو كليهما ، فيبقى الخيار حتى بالنسبة إلى المختار . وفيه : ان مقتضى مقابلة التثنية بالتثنية كمقابلة الجمع بالجمع هو التوزيع ، وان خيار كل من البائع والمشتري يكون مغيا برضاه ، ولازم ذلك هو التفصيل بين المكره وغيره . فتحصل : أنه لو كان المدرك في المسألة هو التبادر أو الإجماع كان الحكم في هذه المسألة سقوط الخيارين ، ولو كان هو صحيح الفضيل كان هو التفصيل بين المكره وغيره ، ولو أكن هو حديث الرفع كان الحكم في المقام ثبوت الخيارين . واما المقام الثاني : فقد استدل الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) لسقوط الخيارين في المقام بالرواية الحاكية لفعله ( ع ) وانه قال : فمشيت خطا ليجب البيع
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 71 . ( 2 ) منية الطالب ج 3 ص 56 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 76 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني