شرح
وتنقيح القول في المقام انما هو بالحبث في مقامين :
الأول : في أن مقتضى الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة ماذا .
الثاني : في ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله ( ع ) .
اما المقام الأول : فمقتضى كون المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد .
ومقتضى الإجماع سقوط الخيارين في المقام .
ومقتضى حديث الرفع « 1 » ثبوتهما معا .
ومقتضى صحيح الفضيل « 2 » هو التفصيل بين المكره وغيره وسقوط خيار غير المكره خاصة .
اما التبادر فلأن المتيقن اعتبار رضا أحدهما ، وليس المتبادر خصوص ما كان عن رضاهما .
واما الإجماع فلعدم وجوده في المقام .
واما حديث الرفع فلأن غاية ما قيل في توجيه دلالته على التفصيل انه يدل على ارتفاع حكم ما تعلق الاكراه به خاصة دون غيره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 463 ح 2 / وسائل الشيعة ج 15 ص 370 ح 20771 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 6 / وسائل الشيعة ج 18 ص 6 ح 23013 .