تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
وتنقيح القول في المقام انما هو بالحبث في مقامين : الأول : في أن مقتضى الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة ماذا . الثاني : في ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله ( ع ) . اما المقام الأول : فمقتضى كون المتبادر من التفرق ما كان عن رضا بالعقد . ومقتضى الإجماع سقوط الخيارين في المقام . ومقتضى حديث الرفع « 1 » ثبوتهما معا . ومقتضى صحيح الفضيل « 2 » هو التفصيل بين المكره وغيره وسقوط خيار غير المكره خاصة . اما التبادر فلأن المتيقن اعتبار رضا أحدهما ، وليس المتبادر خصوص ما كان عن رضاهما . واما الإجماع فلعدم وجوده في المقام . واما حديث الرفع فلأن غاية ما قيل في توجيه دلالته على التفصيل انه يدل على ارتفاع حكم ما تعلق الاكراه به خاصة دون غيره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 463 ح 2 / وسائل الشيعة ج 15 ص 370 ح 20771 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 6 / وسائل الشيعة ج 18 ص 6 ح 23013 .