شرح
وفيه : أولا : ما عرفت من تطرق احتمالات في الرضا الموجود في الحديث .
وثانيا : انه لو سلم ان المراد بالرضا هو الرضا بلزوم العقد والالتزام به ، انما نلتزم بالتقييد إذا كان لسان الخبر هكذا ، فلا خيار لهما ان افترقا بعد الرضا منهما .
واما مفاد ما في الخبر فهو كون الافتراق التزاما عمليا ، ويكون قوله بعد الرضا بيانا للافتراق وبعبارة أخرى : مفاد ما في الخبر انه لاخيار بعد الافتراق لكونه رضا بالعقد .
الخامس : ان تشريع الخيار انما هو للارفاق بالمتبايعين ، وهذا لا يلائم مع سقوطه بالافتراق الاكراهي .
وفيه : الأول : ان ذلك حكمة لا يدور الحكم مدارها .
وثانيا : ان أصل ثوبت الخيار انما هو للارفاق ، وهذا لا يلازم مع كون غاية الخيار أيضا ملائمة له .
السادس : الإجماع المحكى عن غير واحد .
وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه ، فالأظهر سقوط الخيار بالافتراق الاكراهي أيضا .
هذا إذا كان الاكراه على التفرق مع المنع من التخاير ، واما مع عدم المنع منه فالأمر أوضح .