تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
أحدها : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه لو كان الحديث مدرك هذا الحكم كان اللازم البناء على عدم مسقطية التفرق الاكراهي مع عدم المنع من التخاير ، ولم يلتزموا بذلك ، فيستكشف منه انه لا يكون الحديث مدركا له . وفيه : انه ان كان اجماع تعبدي على السقوط كان هو المقيد للاطلاق ، وبه ترفع اليد عما يقتضيه الحديث ، والا يلتزم المستدل بعدم السقوط في هذا الفرض أيضا . ثانيها : ما افاده المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) والسيد في الحاشية « 3 » ، وهو : انه من التزام القائل باعتبار الاختيار في مقابل الاكراه بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة يستكشف ان ذات الافتراق من حيث هو جعل من المسقطات لا بما هو فعل صادر عن اختيار . وحديث الرافع انما يجري فيما كان الفعل منوطا بالقصد العقود . وفيه : ان النقض بالنسيان والغفلة يمكن ان يجاب عنه بما أجبنا به عن ايراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، واما ما افاده من اختصاص الحديث بالأفعال القصدية فيرد عليه ما حققناه في محله من منع التخصيص بعد اطلاق الدليل .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 69 . ( 2 ) منية الطالب ج 3 ص 52 . ( 3 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 14 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114 | السيد محمد صادق الروحاني