شرح
واستدل : للأول : بان الموضوع هو الافتراق الصادق على الأقل من الخطوة .
وفيه : ان الافتراق غير التباعد ، والثاني يصدق بأدنى فصل بخلاف الأول .
واما المورد الثالث : فحمل الكلام ليس صدق التفرق مع عدم تأثير من المتفرقين ، بل هذا يبحث فيه في المسألة الآتية ، والمفروض في المقام صدقه بدونه ، بل هو كفاية حركة أحدهما مع سكون الاخر .
والأظهر ذلك ، لأن الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتبايعين محققة لصدق الاجتماع ، وان كلا منهما مجتمع مع الاخر ، وعدم تلك محقق لعنوان الافتراق - اي افتراق كل منهما عن صاحبه - وعليه فلو تحرك أحدهما وسكن الاخر تنعدم الهيئة الاجتماعية ، فلا محالة يصدق الافتراق . وأضف إلى ذلك اثبات الإمام ( ع ) افتراق الطرفين يمشيه ( ع ) فقط حين قال : فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا .
الافتراق عن اكراه
صرح غير واحد « 1 » : بأنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 14 ص 370 .