شرح
من المسقطات افتراق المتبايعين
الثالث : من جملة مسقطات الخيار : افتراق المتبايعين . لا كلام في مسقطية الافتراق - بمعنى انتهاء امد الخيار به - انما الكلام وقع في موارد ثلاثة : الأول : في أن مسقطية الافتراق هل تكون من جهة كاشفيته عن الرضا بلزوم العقد ، أو أنه بنفسه مسقط وغاية للخيار . الثاني : في تعيين أقل ما يحصل به الافتراق . الثالث : في أنه هل يلزم كل منهما إلى جانب أم يكفي حركة أحدهما ؟ اما المورد الأول : فالحق انه بنفسه غاية له ، إذ لا طريقية ولا كاشفية للتفرق عن الرضا ، والشاهد به ملاحظة حال سائر اقسام الخيار ، فهل يتوهم أحد كاشفية التفرق عن الرضا فيها ، مع أن مقتضى اطلاق النصوص « 1 » عدم اعتبار شيء في ذلك غير عنوان التفرق . واستدل لاعتبار كشفه عن الرضا وان مسقطيته بهذا الاعتبار بوجهين :هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 .