شرح
واما على الثاني : فان قبل صاحبه التمليك سقط والا فلا .
لا يقال : انه قد تقدم عن الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وغيره « 2 » : ان هذا الخيار لا يقبل النقل ، فكيف يحكم بسقوط خياره .
فإنه يقال : أولا : قد مر أنه قابل له .
وثانيا : ان من يقوم بعدم قابليته للنقل انما يلتزم به النقل إلى الأجنبي من جهة انه خيار المجتمعين ويكون مغيا بافتراقهما ، فلا يمكن نقله إلى غير من هو طرف المعاملة ، واما في النقل إلى من هو طرف المعاملة فلا يلتزم به لعدم جريان هذا الوجه فيه .
واما على الثالث : فان سكت يبقى خياره ، وان اختار الامضاء من الطرفين سقط ، إذ خيار الموكل لا يسقط ما لم يجز الوكيل من طرفه .
واما على الرابع : فلا يسقط خياره أصلا حتى بعد الإجازة .
ولا يبعد دعوى ظهوره في الأول أو الثاني ، وعلى فرض على الظهور في شيء منها مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار حتى بعد الامضاء .
هامش
( 1 ) تقدم ص 103 من هذا الجزء .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 13 .