تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح

لو قال أحدهما لصاحبه اختر

مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه اختر فان اختار الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد . وان اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر أيضا أقوال : أحدها : السقوط مطلقا . نسب ذلك إلى جمع من الأساطين « 1 » فيما لو اختار الامضاء ، واما لو سكت فلم اظفر بمن يقول بالسقوط وان نسب إلى الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، ولكن الثابت خلافه . ثانيها : السقوط إذا قصد التمليك . ثالثها : السقوط إذا قصد التمليك أو التفويض . رابعها : السقوط إذا قصد التمليك واسقط الآخر . خامسها : عدم السقوط . ولا يخفى ان عنوان هذه المسألة انما يكون تبعا للنص : روى نافع عن ابن عمر : ان النبي ( ص ) قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر « 3 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 217 . ( 2 ) نسبه اليه صاحب جامع المقاصد ج 4 ص 285 وكذا المسالك ج 3 ص 197 وكذا رياض المسائل ج 8 ص 181 ط . ج . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 11 كتاب البيوع مبحث خيار المجلس .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106 | السيد محمد صادق الروحاني