تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
المولى بعد العلم اقرار منه « 1 » . ثانيتهما : في المرأة تزوج نفسها في حال السكر ، المتضمنة انها لو أقامت معه بعد الإفاقة يكون التزويج نافذا « 2 » . وموردهما ما يكون العقد تاما من جميع الجهات سوى عدم احراز رضا من يعتبر رضاه بالعقد ، ومن المعلوم ان الرضا القلبي يكفي باي شيء احرز ، وهذا بخلاف الموارد التي يكون العقد فيها ناقصا من جهة أخرى وتتوقف تماميته من تلك الناحية على الانشاء كبيع الفضولي ، حيث إنه ناقص من جهتين : من ناحية الرضا ، ومن ناحية عدم كونه مستندا إلى المالك . ومن الجهة الثانية يحتاج إلى الانشاء ، ولهذا لا يكفي في الإجازة الرضا القبلي ، بل لا بدَّ من الانشاء ، والمقام من هذه الموارد ، اي يتوقف على الانشاء ولا يكفي مجرد الرضا القلبي بسقوط الخيار . فهذا الوجه غير تام . الثالث : ان مقتضى اطلاق الدليل كفاية كل ما يصدق عليه الاسقاط .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 478 ح 4 / وسائل الشيعة ج 21 ص 117 ب 26 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 409 ح 4430 / وسائل الشيعة ج 20 ص 294 ب 14 .