شرح
الالتزام بعد السلطنة في مثل هذه الحقوق رأسا لعدم المعنى لها يترتب عليه محذور .
الوجه الثالث : فحوى ما سيجئ من النص « 1 » الدال على سقوط الخيار بالتصرف ، معللا بأنه رضا بالبيع ، استدل بها الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) .
وأورد عليه المحقق الإيرواني « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان النص بعموم التعليل يدل على حكم المقام بلا حاجة الفحوى ، بل ومع منع الفحوى .
ولكن تقريب الفحوى على مسلك الشيخ ( رحمة الله عليه ) - الملتزم بان لزوم العقد بالرضا واقراره انما يكون من جهة ان مرجعة إلى اسقاط الخيار - انه إذا دلَّ الدليل على مسقطية الرضا وكونه موجبا للزوم من جهة انه مرجعه إلى اسقاط الخيار ، فنفس الاسقاط أولى بان يكون سمقطا للخيار ، فلا يرد عليه ما أورده المحقق المذكور .
واما القول بأنه لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق ، فقد أورد عليه السيد « 4 » بأنه على فرض كونه قابلا للنقل أيضا يمكن الاستدلال بان يراد الأعم من النقل والاسقاط ، قد عرفت في ذيل الايرادات الثالث على الوجه الثاني انه يمكن توجيه كلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) بنحو لا يرد عليه هذا
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 61 و 97 و 285 .
( 3 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 13 .
( 4 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي ج 2 ص 13 .