شرح
الايراد ، وان كان غير تام على اي تقدير . فراجع .
لا خلاف ولا كلام في سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات .
وقد استدل له بوجوه :
الأول : فحوى ما دلَّ على سقوط الخيار بالتصرف ، فإنه إذا كان العفل الكاشف عن الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار فاللفظ الدال على ذلك أولى بأن يكون مسقطاً لأقوائية اللفظ من الفعل ، وهذا هو مراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) من قوله للفحوى المتقدمة « 1 » .
فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراساني « 2 » ( رحمة الله عليه ) من : ان دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل مشروعية المسبب ، فإنه يتوقف على إرادة الفحوى الثانية لا الأولى .
الثاني : فحوى ما دلَّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي استدل بها الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) .
وفيه : انا لم نجد ما يدل على ذلك سوى طائفتين من النصوص أحدهما : في العبد يزوج نفسه بغير اذن مولاه ، المتضمنة : ان سكوت
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 61 .
( 2 ) حاشية المكاسب الآخوند الخراساني ص 165 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 61 - 62 .