تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه . الثاني : القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه لفحوى تسلط الناس على أموالهم « 1 » فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال . وأورد عليه بوجوه : أحدها : ان دليل السلطنة ضعيف السند . وفيه : انه لاعتماد الأصحاب عليه وتمسكهم به يكون معتبراً . ثانيهما : ما افاده المحقق الإيرواني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان علقة الحق أضعف من علقة المال ، والسلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة في الضعيف بل الأمر بالعكس ، فلو ثبتت السلطنة في الحق اقتضى فحواها السلطنة في المال . وفيه : انه على فرض تسليم دلالة هذا الدليل على سلطنة الإنسان على اعدام الملك ، والاعراض عنه يتم هذه الأولوية ، إذا السلطنة على اعدام القوي واذهابه توجب بالأولوية السلطنة على اعدام الضعيف . وان شئت قلت : ان السلطنة في الشئ غير السلطنة على الشئ ،
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 / عوالي اللآلي ج 2 ص 138 ح 383 . ( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 13 .