شرح
وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه .
الثاني : القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه لفحوى تسلط الناس على أموالهم « 1 » فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال .
وأورد عليه بوجوه :
أحدها : ان دليل السلطنة ضعيف السند .
وفيه : انه لاعتماد الأصحاب عليه وتمسكهم به يكون معتبراً .
ثانيهما : ما افاده المحقق الإيرواني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان علقة الحق أضعف من علقة المال ، والسلطنة في القوي لا تقتضي السلطنة في الضعيف بل الأمر بالعكس ، فلو ثبتت السلطنة في الحق اقتضى فحواها السلطنة في المال .
وفيه : انه على فرض تسليم دلالة هذا الدليل على سلطنة الإنسان على اعدام الملك ، والاعراض عنه يتم هذه الأولوية ، إذا السلطنة على اعدام القوي واذهابه توجب بالأولوية السلطنة على اعدام الضعيف .
وان شئت قلت : ان السلطنة في الشئ غير السلطنة على الشئ ،
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 / عوالي اللآلي ج 2 ص 138 ح 383 .
( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 13 .