تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
المورد الثاني : ما إذا أمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا ، فقد أفاد السيد الفقيه « 1 » ( رحمة الله عليه ) : انه يصح الشرط ولا مانع عنه . وأورد عليه المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان الإقالة أو الشراء ليس تحت قدرة الناذر ، لأن تحقق هذه العناوين يتوقف على إرادة شخص أخر ، وقد لا يريدها ، وما هو تحت قدرته اعمال الفسخ ، فيجب على الناذر اعماله ، ومقتضاه عدم صحة شرط سقوط الخيار . وفيه : ان حرمة شرط سقوط الخيار انما تكون لأجل كونه تفويتا للغرض ، فلو فرضنا العلم بعدم الفوت - ولو بفعل اختياري - لا يكون هذا الفعل مفوتا ، فلا يكون حراما ، فيكون صحيحا ونافذا . فالأظهر ما افاده السيد ( رحمة الله عليه ) .

الاسقاط بعد العقد

الثاني : من المسقطات : اسقاط هذا الخيار بعد العقد . واستدل لسقوطه بالاسقاط بوجوه : الأول : الإجماع .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 158 . ( 2 ) منية الطالب تقرير النائيني للخوانساري ج 3 ص 49 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100 | السيد محمد صادق الروحاني