شرح
كما إذا لم يكن مالا ، وقد يكون للمانع كما إذا كان وقفا أو رهنا .
وعدم ملك التصرف من الناحية الأولى لرجوعه إلى المتصرِف ، وقد ذكر في شروط المتعاقدين ، وعدم الملك من الناحية الثانية لرجوعه إلى المتصرف فيه ، وقد ذكر في شروط العوضين ، فملكية الشئ ربما تكون محفوفة بالوقفية أو الرهنية أو غيرهما من الموانع ، وربما تكون مطلقة . وقد انعقد هذا البحث لاعتبار كونها مطلقة وغير محفوفة بشئ من الموانع ، ومن الواضح ان هذا المعنى غير كون البائع مستقلا بنقله ونقله ماضيا فيه .
فلا يرد عليهم ما أورده الشيخ ( رحمة الله عليه ) عليهم : بان مرجع هذا الشرط إلى أن من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا « 1 » .
وهل يكون هذا شرطا خاصا واحدا معتبرا في البيع ويترتب عليه عدم جواز بيع الوقف والرهن ونحوهما ، أم هو عنوان انتزاعي مما هو مانع لا انه بنفسه مانع فيتفرع هذا العنوان على مانعية تلك الخصوصيات تفرع الامر الانتزاعي على منشأ انتزاعه ؟ وجهان .
مختار الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » هو الثاني ، وعن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) « 3 » :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 30 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) حاشية المكاسب ص 106 - 107 .