تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح

اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا

وقد ذكر المصنف ( رحمة الله عليه ) والمحقق « 1 » وجمع ممن تأخر عنهما « 2 » في شروط العوضين بعد الملكية : كونه طلقا ، وأبدله في محكى القواعد « 3 » بكونه تاما . وفرعوا على ذلك عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثنى ، ولا الرهن الا بإذن المرتهن أو اجازته . وتنقيح القول بالبحث في المراد من الطلقية ، ثم في مسألة بيع الوقف وبيع الرهن . اما الأول : فالمراد من الطلقية ان لا يكون في المبيع مانع عن التصرف ، لأنها من الاطلاق . توضيح ذلك : ان عدم السلطنة على التصرف في الشئ ربما يكون لخلل في المتصرف ، اما لعدم المقتضي كما إذا لم يكن ملكا له ، أو لمانع كما إذا كان المالك محجورا عن التصرف لفلس ونحوه ، وربما يكون لخلل في ما يتصرف فيه ، وذلك أيضا قد يكون لعدم المقتضي
هامش
( 1 ) الشرائع ج 2 ص 17 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني تبعا للشهيد الأول في الروضة ج 3 ص 253 ، والسبزواري في الكفاية ص 89 ، والمحدث البحراني في الحدائق 18 ص 438 . ( 3 ) القواعد ج 1 ص 126 .