تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
أنهاها بعض الأساطين « 1 » إلى أزيد من عشرين ، ولكنا في المقام نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب مع الغاء بحث أم الولد لعدم الموضوع لها . فالكلام في مسألتين :

بيع الوقف

[ الوقف الدائم ]

الأولى : لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ومحكيا . حق القول في المقام يقتضي البحث في موردين : الأولى : في اقتضاء حقيقة الوقف بذاتها أو بلازمها لعدم جواز البيع . الثاني : في الأدلة الخاصة . اما المورد الأول : فالوقف لغة : هو ايقاف الشئ وحبسه المساوق للسكون في قبال الجريان في التقلبيات « 2 » ، وليس له في الاصطلاح معنى آخر ، بل ذكروا في حقيقته انه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة « 3 » . وفي النبوي انه : حبس الأصل وسبل الثمرة « 4 » .
هامش
( 1 ) المحقق التستري في مقابس الأنوار ص 139 - 221 . ( 2 ) كما عن المحقق الأصفهاني في حاشيته ج 3 ص 73 . ( 3 ) كما في مجمع البحرين للطريحي ج 4 ص 535 وغيره . ( 4 ) غوالي اللآلي ج 2 ص 260 ح 14 ، وعنه المستدرك ج 14 ص 47 أبواب الوقف ب 2 ح 16074 1 ، وفيه أنه قال : حبِّس العين وسبِّل المنفعة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96 | السيد محمد صادق الروحاني