شرح
الرابع : الإجماع .
وفيه : انه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه .
وقد يقال : بعدم اعتبار الملكية نظرا إلى أنه يجوز بيع الكلي في الذمة ، مع أنه ليس مملوكا للبائع .
وفيه : ما مر من أنه مملوك له بالملكية الذاتية .
والحق ان يقال : انه لا يجوز بيع المباحات ولا مال الغير لعدم سلطانه على المبيع وعدم كون البائع مالكا لامرهما .
اما في الثاني : فواضح ، واما في المباحات : فلان المباحات الأصلية متساوية النسبة إلى البائع والمشتري ، وليست هي كالكلي ليتعهد به في ذمته ، ولا كالعين الشخصية المضافة إليه بالإضافة الملكية لتكون له السلطنة عليه ، فعدم جواز البيع فيهما انما هو لأجل عدم تسلطه على المبيع وعدم كونه مالكا لامره ، لا لعدم ملكية الرقبة .
قال الشيخ : واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة . . . الخ « 1 » .
الكلام في أن الأرض المفتوحة عنوة هل هي ملك للمسلمين ، أم
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 11 .