تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
الرابع : الإجماع . وفيه : انه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه . وقد يقال : بعدم اعتبار الملكية نظرا إلى أنه يجوز بيع الكلي في الذمة ، مع أنه ليس مملوكا للبائع . وفيه : ما مر من أنه مملوك له بالملكية الذاتية . والحق ان يقال : انه لا يجوز بيع المباحات ولا مال الغير لعدم سلطانه على المبيع وعدم كون البائع مالكا لامرهما . اما في الثاني : فواضح ، واما في المباحات : فلان المباحات الأصلية متساوية النسبة إلى البائع والمشتري ، وليست هي كالكلي ليتعهد به في ذمته ، ولا كالعين الشخصية المضافة إليه بالإضافة الملكية لتكون له السلطنة عليه ، فعدم جواز البيع فيهما انما هو لأجل عدم تسلطه على المبيع وعدم كونه مالكا لامره ، لا لعدم ملكية الرقبة . قال الشيخ : واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة . . . الخ « 1 » . الكلام في أن الأرض المفتوحة عنوة هل هي ملك للمسلمين ، أم
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 11 .