تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
والمراد من التحبيس : إما الممنوعية عن التصرفات كما عن كاشف الغطاء « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » ، أو قصر الملك على شخص أو جهة مثلا بحيث لا يتعداهما ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ؛ اما على الأول : فلتضاد جواز المعاوضات مع الممنوعية من التصرف ، ومقتضاه بطلان الوقف بنفس جواز التصرف . وبه يظهر وجه ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) من : ان الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه ، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضاد ، نعم إذا بطل الوقف اتجه جواز بيعه « 3 » انتهى . واما على الثاني : فلان حقيقة الملك لا تختلف في الوقف وغيره ، فحيثية عدم التعدي عن موضوعه راجعة إلى عدم نفوذ التصرف فيه شرعا بالانتقال من موضوعه . واما المورد الثاني : فقد استدل لعدم جواز بيع الوقف بوجوه : الأول : عموم قوله ( ع ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها « 4 » .
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط ص 85 . ( 2 ) جواهر الكلام 25 ص 281 . ( 3 ) الجواهر ج 22 ص 358 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 237 ح 5567 / وسائل الشيعة ج 19 ص 175 ح 24386 / التهذيب ج 9 ص 129 - 130 وفيه : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله .