تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
الرابع عشر من هذا الشرح « 1 » . واما المورد الثاني : فقد استدل لاعتبار الملكية بوجوه : الأول : النصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده « 2 » ، وقد مر في مبحث بيع الفضولي « 3 » ان تلك النصوص معارضة بما تضمن الجواز ، وبلحاظ التعارض تحمل على إرادة بيع ما لا يكون له السلطنة عليه ، مضافا إلى امكان حملها على إرادة بيع ما لا يقدر على تسليمه ، فراجع . الثاني : النصوص الواضحة الدلالة ، ذكر هذا الوجه في الجواهر « 4 » . وفيه : انه ان أريد بها نصوص بيع ما ليس عنده فيرد عليه ما تقدم ، وان أريد بها غيرها فعليه التوضيح والبيان . الثالث : ان بذل المال بإزاء ما لا يكون مملوكا سفهي ، واكل للمال بالباطل . وفيه : انه إذا فرضنا تسلطه على التصرف فيه مع عدم كونه مملوكا - كالكلي في الذمة - لا يكون البيع سفهيا ولا أكلا للمال بالباطل .
هامش
( 1 ) الجزء الرابع عشر ط . ق ص 187 ، ومن هذه الطبعة جزء 20 حكم بيع ما لا منفعة فيه . ( 2 ) لاحظ الوسائل 1 ج 2 ص 374 - 375 ، أبواب أحكام العقود باب 7 وباب 8 . ( 3 ) راجع بيع الفضولي في الجزء 15 من الطبعة القديمة ص 423 وجزء 23 من ط . ج . ( 4 ) جواهر الكلام ج 22 ص 343 .