تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
الثالثة : الملكية المقولية ، وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم بجسم آخر ، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل . الرابعة : الملكية الاعتبارية ، وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك . وهذه المرتبة من الملكية قد تكون أولية ، وقد تكون إضافة ثانوية . والأولية قد تكون أصلية كالإضافة الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا ، وقد تكون تبعية وهي ما تكون بين المالك ونتاج أمواله ، والإضافة الثانوية والمراد بها ما قابل الأولية ، وان طرأت على الأموال مرارا عديدة ، وهي قد تكون قهرية كالإضافة الحاصلة بسبب الإرث ، وقد تكون اختيارية كالإضافة الحاصلة من المعاملات ، ولتفصيل الكلام محل آخر . ومحل الكلام في المقام هو اعتبار الملكية الذاتية ، أو الاعتبارية . واما النسبة بين المال والملك فهي العموم من وجه ، إذ الحبة من الحنطة ملك وليست بمال ، والمباحات الأصلية قبل حيازتها أموال وليست بملك لاحد ، وقد يجتمعان وهو كثير .

بيان الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين

واما المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين :