تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
أحدهما : كونه موضوعا لغرض ، سواء كان ذلك دفع الضرورات الأولية كالأقوات ، أو العرضية كالأدوية ، أو لتحصيل اللذة كالفواكه وبعض الأشربة . ثانيهما : توقف الوصول إليه إلى اعمال عمل ، ولأجل ذلك تختلف مالية الأموال من جهة اختلاف مقدار الحاجة والعمل الذي يحتاج إليه في الوصول إلى ذلك الشئ . مثلا الغرض المترتب على الماء أزيد بمراتب من ما يترتب على بعض الأدوية النادرة الوجود ، ولكن المال على الشاطئ لا مالية له ، وذلك الدواء له مالية معتد بها . والسر في ذلك : فقد الأمر الثاني في الأول ، ولذا كلما ازداد بعدا عن الشط ازدادت ماليته . ثانيهما : ما كانت ماليته اعتبارية وجعلية كالنقود ، وهو على قسمين : الأول : ما كان الاعتبار فيه عاما يشترك فيه جميع افراد البشر بدافع من الشعور بالحاجة الاجتماعية ، وهي توقف حفظ نظام النوع على التبادل بين الأموال وعدم امكان التبادل بين الأموال التي ماليتها ذاتية كالأحجار الكريمة من الذهب والفضة وغيرهما . وبالجملة : القسم الأول ما بنى العقلاء على اعتبار المالية له . الثاني : ما كان الاعتبار فيه خاصا ، وهو أيضا على قسمين ، إذ قد
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني