فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84
[ شرائط العوضين ] المقصد الرابع بيان حقيقة المال والملك المقصد الرابع : في شرائط العوضين . وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول ، وكيف كان فيشترط في كل منهما أمور أخر : [ كونه مالا وملكا ] الأول والثاني : كونه مالا ، وملكا . وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامين : [ بيان حقيقة المال والملك ] الأول : في بيان حقيقة المال ، والملك . الثاني : في وجه اعتبارهما . [ حقيقة المال ] اما الأول : فالمال يكون على نحوين : أحدهما : ما كانت ماليته ذاتية ، وهو كل ما فيه منفعة عائدة إلى الإنسان ، ويحتاج إليه بحسب فطرته من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكل الموجبة لحدوث رغبة الناس فيه وادخاره للانتفاع به وقت الحاجة ، ويبذلون بإزائه شيئا مما يرغبون فيه من النقود وغيرها من جهة توقف الوصول إليه إلى اعمال عمل ، ففي الحقيقة يعتبر في صدق المال على شيء أمران :