تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وأورد عليه بايرادات : الأول : ان استعماله في غير التفضيل كثير ، ويؤيد عدم إرادة التفضيل منه في الآية عدم ذكر كلمة من وعدم اضافته . وفيه : ان استعماله في غير التفضيل كثيرا مع القرينة لا ينافي ظهوره فيه إذا ذكر بلا قرينة ، وعدم ذكر كلمة من أو الإضافة انما يوجب ظهوره في العموم ، ولا ينافي ذلك . الثاني : ما افاده المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو : انه ان أريد منه الأحسن من جميع ما عداه لزم عدم الاقدام على شيء من التصرفات عند مساواتها أو مساواة عدة منها في مقدار المصلحة ، فان كل واحد من تلك الافراد المساوية ليس أحسن من جميع ما عداه ، وان أريد منه الأحسن في الجملة ولو من بعض ما عداه لزم جواز تصرف يكون هو أحسن من ما دونه ، وان كان هناك تصرف آخر أحسن منه . وفيه : ان المراد به هو الأحسن مطلقا ، الا انه في الفرض نقول بان الجامع بين الافراد المتساوية في مقدار من المصلحة يكون أحسن من غيره ، فيجوز ، ولازمه التخيير بين الافراد . الثالث : انه لو فرضنا ان الترك وسائر التصرفات لا حسن فيها أصلا ، وهذا الفعل كالبيع فيه مصلحة أكيدة ، لزم عدم جوازه ، فإنه لا يصدق
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 160 .