تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وحل هذه العويصة انما يكون بأحد نحوين : الأول : حمل النهي على ما يعم المولوي والارشادي ، ولا مانع من ذلك ، فان الاختلاف بينهما انما يكون في الدواعي والاغراض ، ولا اختلاف بينهما ذاتا نظير الوجوب والاستحباب ، ولذا بنينا على جواز الامر الواحد بشيئين مع كون أحدهما واجبا والاخر مستحبا . وبالجملة : قد حقق في محله انه لا مانع من حمل النهي عن العام على إرادة المولوية في بعض افراده والارشادية في بعضها الآخر . الثاني : حمل النهي على خصوص المولوي ، والنهي عن المعاملة نفسيا وان لم يدل على الفساد الا انه يوجب فسق من اتى بمتعلقه ، وبصيرورته فاسقا يخرج عن الولاية لما تقدم من اعتبار العدالة في المتصدي لامر اليتيم ، ومع خروجه عنها لا يكون تصرفه نافذا كما هو واضح . الجهة الرابعة : في بيان وجه تانيث الموصول ، مع أنه لو قدر ما هو من جنس المستثنى لزم تذكيرها ، فان القرب مذكر ، والذي ينبغي ان يقال إنه من جهة جعل المستثنى مجرورا بحرف جر لا بدَّ من جعل المستثنى منه مقدرا ومجرورا بحرف جر ، مثل : بحيثية أو كيفية ، وعليه فيلائم تأنيث الموصول . الجهة الخامسة : في بيان محتملات الأحسن .