شرح
وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » : ان محتملاته أربعة ، فان المراد به اما : التفضيل ، أو الحسن .
وعلى الأول : فاما ان يراد التصرف الأحسن من الترك ، أو الأحسن
مطلقا من الترك ومن التصرفات الأخر .
وعلى الثاني : فاما ان يراد به ما فيه المصلحة ، أو ما لا مفسدة فيه .
وهناك احتمال خامس وهو : إرادة التفضيل منه ، وان يراد به من التصرفات الأُخر .
ولازم الأول جواز البيع إذا كان أحسن من تركه وان كان الايجار أحسن منه ، ولازم الثاني عدم جوازه ما لم يكن أحسن من تركه ومن التصرفات الأُخر ، ولازم الثالث جواز كل تصرف فيه مصلحة وان كان تركه اصلح أو سائر التصرفات كذلك ، ولازم الرابع جواز التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة وان كان في غيره من التصرفات مصلحة أكيدة ، ولازم الخامس جواز البيع إذا كان اصلح من الايجار وان كان تركه اصلح .
وقد استظهر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » الاحتمال الثاني ، والوجه فيه : ان الظاهر من الأحسن إرادة التفضيل ، وان حذف المتعلق وترك المفضل عليه يفيد العموم .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 575 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .