تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
وان كانت أقل مما يوازيه - لزم جواز الدخول مع اعطاء أقل مما يوازيه ، وهذا لا يجوز قطعا ، وان كان المراد الزيادة - بالإضافة إلى مالية أموالهم خرجت صورة مساواة النفع والضرر عن منطوق الخبر ، وتعارضت فيها الشرطيتان كما عن بعض معاصري الشيخ ( قدس سره ) « 1 » . والحق ان يقال : ان في مورد الخبر خصوصية ليس فيها حد الوسط بين النفع والضرر ، فإنه بالتصرف في الدار والبساط والخادم والطعام المخلوط بطعام صاحبه لا يلزم خسارة مالية على الأيتام ، فكل ما اعطى بإزاء ذلك ان كان يوازي ذلك يعد نفعا لهم ، وان اعطى أقل من ذلك كان ضررا - فتدبر - . ولو اغمض عن ذلك وسلم التعارض بين مفهوم الشرطيتين يحكم بالتساقط والرجوع إلى الآية الشريفة الدالة على عدم الجواز إذا لم يكن في التصرف مصلحة ونفع عائد إلى الأيتام . ثانيتهما : رواية علي بن المغيرة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول يا رب هذا بذا ، فقال : لا باس « 2 » .
هامش
( 1 ) نسبه الشيخ لبعض معاصريه ، وهو صاحب الجواهر كما في حاشية السيد الأشكوري ، بغية الطالب ج 1 ص 130 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 129 ح 5 / الوسائل ج 17 ص 249 أبواب ما يكتسب به باب 71 ح 22447 2 .