شرح
فقد وقع الخلاف في المراد من الآية ، ومحتملاته التي ذكرها الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » أربعة :
الأول : إرادة أقرب ما يكون إلى مصداق القرب ، اي أول تصرف فيه كمسه ووضع اليد عليه . هذا هو الاحتمال الثاني في المكاسب .
الثاني : ان يراد ما يعمه وسائر التصرفات الخارجية .
وبعبارة أخرى : مطلق التقليب والتحرك ، وهو الاحتمال الأول في المكاسب .
الثالث : ان يراد به ما يعم ذلك والترك .
وبعبارة أخرى : مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك ، وهو الاحتمال الرابع في المكاسب .
الرابع : ان يراد به التصرف الاعتباري ، وهذا هو الاحتمال الثالث في المكاسب .
وهناك احتمال خامس اظهر من الجميع ، وهو : اراده ما يعم التصرفات الخارجية والاعتبارية ، إذ سائر الاحتمالات ما بين ما يستلزم التخصيص بلا وجه ، والتعميم الذي لا يساعده عرف ولا لغة .
ومجرد كون المتعلق هو مال اليتيم وقرب المال بما هو مال عبارة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 574 - 575 .