تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
فقد وقع الخلاف في المراد من الآية ، ومحتملاته التي ذكرها الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » أربعة : الأول : إرادة أقرب ما يكون إلى مصداق القرب ، اي أول تصرف فيه كمسه ووضع اليد عليه . هذا هو الاحتمال الثاني في المكاسب . الثاني : ان يراد ما يعمه وسائر التصرفات الخارجية . وبعبارة أخرى : مطلق التقليب والتحرك ، وهو الاحتمال الأول في المكاسب . الثالث : ان يراد به ما يعم ذلك والترك . وبعبارة أخرى : مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك ، وهو الاحتمال الرابع في المكاسب . الرابع : ان يراد به التصرف الاعتباري ، وهذا هو الاحتمال الثالث في المكاسب . وهناك احتمال خامس اظهر من الجميع ، وهو : اراده ما يعم التصرفات الخارجية والاعتبارية ، إذ سائر الاحتمالات ما بين ما يستلزم التخصيص بلا وجه ، والتعميم الذي لا يساعده عرف ولا لغة . ومجرد كون المتعلق هو مال اليتيم وقرب المال بما هو مال عبارة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 574 - 575 .