شرح
الفقيه ، فما افاده المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 1 » من كون ولاية العدول على مال اليتيم في عرض ولاية الفقيه متين ، اللهم الا ان يقال : ان مقتضى اطلاق هذه النصوص وان كان ذلك ، الا انه من جهة كونها من مناصب القضاة ، وقد جعل الشارع الفقيه قاضيا وحاكما ، فمع وجوده لا بدَّ من تصديقه لذلك ، فتدبر فان المسألة تحتاج إلى تأمل زائد .
فروع :
بقي في المقام فروع : الأول : انه بناء على جواز تصرف الفاسق ، لو اخبر بالفعل الحسن المطلوب ، هل يقبل اخباره أم لا ؟ وجهان . والحق ان يقال : انه بناءً على كون جواز تصرفه من باب الولاية ، يقبل اخباره لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به . ودعوى معارضته مع عموم ما دلَّ على عدم حجية خبر الفاسق ، مندفعة بأنه لا تعارض بينهما ، إذ لا تنافي بين عدم قبول اخباره من حيث إنه خبر الفاسق وقبوله من حيث إنه مالك للتصرف ، ولذا ترى انه يقبل اخبار ذي اليد .هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 9 ص 232 .