شرح
مع أنه يمكن ان يقال : ان الدليل انما دلَّ على اعتبار كون التصرف على وجه أحسن ، وهو انما يكون بالبيع ، واما الشراء فهو مطاوعة وقبول للبيع لا انه بنفسه تصرف ، فلا يعتبر فيه هذا الشرط .
فالأظهر جريان اصالة الصحة في الإيجاب وترتب الأثر عليه مع ضم القبول إليه .
الثالث : ما ذكره بقوله : نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري واخذ الثمن . . . الخ « 1 » .
أقول : ما افاده ( رحمة الله عليه ) وان كان متينا - اي تجري اصالة الصحة في فعل البائع والمشتري ويترتب عليها الأثر - الا ان الوجه الأول الذي ذكره في الفرع المتقدم يجري في هذا الفرع ، ولازمه عدم جريانها ، ولازم ذلك جريان استصحاب بقاء المثمن على ملك الصغير ، ويحرز به كون مال اليتيم يجب اصلاحه وحفظه من التلف هو المثمن لا الثمن .
مزاحمة الولي
وحيث ثبت جواز تصرف المؤمنين ، فهل هو على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ؟ .هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 569 .