تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار ، أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ ، فقال ( ع ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا باس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك « 1 » . وقد استظهر منه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » اعتبار العدالة . وأورد عليه « 3 » : بان الظاهر من القاضي الذي تراضوا به هو القاضي الشرعي الذي له الولاية على مال الصغير مطلقا ، وان لم ينضم إليه العدل اجماعا . وبان غاية مفاده ثبوت الولاية للعادل ، وهذا لا ينافي ثبوتها لمطلق الثقة الأمين ، فلا مقيد لإطلاق صحيح ابن بزيع ، وبانه انما يدل على اعتبار العدالة بالنسبة إلى المشتري ، والكلام انما هو في وظيفة المتصدي للبيع نفسه . وفي الجميع نظر :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 66 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 362 أبواب عقد البيع ب 16 ح 22755 1 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 567 . ( 3 ) السيد الحكيم + في نهج الفقاهة ص 304 .