شرح
باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم « 1 » .
ولكن : هذا الصحيح أجنبي عن المقام ، لأن الظاهر من القيم هو القيم الشرعي ، اما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم الوصية بالثلث ، أو بنصب من بيده الأمر .
وان شئت قلت : ان الخبر وارد في مقام بيان جواز الإشتراء من القيم في مقابل الإشتراء من الصغار ، وليس في مقام بيان من به تقوم القيمومة .
ومنها : موثق زرعة عن سماعة : عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ؟ قال ( ع ) : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 2 » .
وهذا وان كان يدل على الاكتفاء بالوثاقة ، الا انه مختص بالقسمة .
ومنها : صحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الرجل
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 208 ح 1 ، و 7 ص 67 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 361 أبواب عقد البيع وشروطه ب 15 ح 22754 1 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 67 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 422 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 24879 2 .