تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وفيه : انه لم يفرض في الخبر لابدية البيع ، فلا مانع من الالتزام بعدم الجواز مع تعذر الفقيه ، مع أن هذا بعينه يرد على إرادة المماثلة في العدالة ، فإنه باطلاقه حينئذ يدل على ثبوت البأس مع تعذر العادل . مضافا إلى أن مورده منطوقا ومفهوما صورة التمكن من أمثال محمد بن إسماعيل وعبد الحميد . فالحق ان يقال : ان احتمال إرادة المماثلة في الفقاهة يدفعه ان الظاهر كون المراد بعبد الحميد هو ابن سالم العطار ، لأن الكليني وان روى الرواية وأطلق عبد الحميد « 1 » ، ولكن الشيخ في محكي التهذيب « 2 » رواها وقيده بابن سالم ، واحتمال اشتباه الشيخ أو أنه انما يكون التقييد من جهة اجتهاده بعيد غايته . وما افاده المحقق البهبهاني ( رحمة الله عليه ) « 3 » من أن ابن سالم لم يكن في عصر الجواد ( ع ) والخبر مروي عنه ، يرد عليه : ان ابن بزيع ينقل القضية الواقعة لعبد الحميد ثم يسأل حكم المسألة كلية ، ولا يلازم ذلك كون عبد الحميد في زمانه ( ع ) ، وحيث انه ليس صاحب أصل أو كتاب ، فلا يستفاد فقاهته ، بل هو غير فقيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 209 ح 2 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 240 ح 25 . ( 3 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : ص 190 .