تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
وفيه : ان هذا مخالف للظاهر من وجوه : منها : ان ظاهر السؤال هو السؤال عن الحكم الشرعي ، فالجواب يكون ظاهرا في بيان ذلك . ومنها : ان ظاهره نفي البأس التي اتى بها عبد الحميد قبل الرجوع إلى الإمام . ومنها : التعبير بمثلك ومثل عبد الحميد ، إذ لو كان في مقام بيان الاذن الشخصي لم يكن يعبر هكذا . وبالجملة ظهور الخبر سؤالا وجوابا في بيان اعطاء الحكم لا ينبغي انكاره . واما الجهة الثانية : فالوجوه المحتملة للمماثلة أربعة : الأول : المماثلة في التشيع . الثاني : المماثلة في الوثاقة ، وملاحظة مصلحة اليتيم . الثالث : المماثلة في العدالة . الرابع : المماثلة في الفقاهة . وقد أفاد الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » - وتبعه المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » - : ان الاحتمال الرابع مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ، ولو مع تعذره .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 565 . ( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 329 - 330 .