تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن ، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي ؛ لأنه « 1 » فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر ( ع ) وقلت له : . . . إلى أن قال : فقال ( ع ) : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس « 2 » . والكلام في هذا الخبر يقع في جهات : الأولى : في أنه هل يدل على ثبوت الولاية على الصغار الذين لا ولي لهم أم لا ؟ . الثانية : في أنه هل يدل على اعتبار العدالة أم لا ؟ . الثالثة : في أنه هل يوجب تقييد اطلاق غيره من الأدلة لو كان أم لا ؟ . اما الجهة الأولى : فقد يقال كما عن المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 3 » احتماله انه متضمن للاذن الشخصي من الإمام ( ع ) لا لإعطاء الحكم ، وحيث إن مفاده ليس اعطاء المنصب بل التوكيل فلا ينفع بالنسبة إلى اعصار سائر الأئمة ( عليهم السلام ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : لأنهن . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 209 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 363 أبواب عقد البيع وشروطه ب 16 ح 22756 2 . ( 3 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 158 .