شرح
وان كان متوجها إلى عامة المكلفين فالاستدلال بها في نفسها لا مانع منه ، فإنها حينئذ بمفهوم الاستثناء تدل على جواز التصرف المقرون بمصلحة الصغير مطلقا ، الا ان من التزم بدلالة التوقيع وغيره على عموم ولاية الفقيه وانها تدل على اعتبار اذن الفقيه في أمثال ذلك ليس له التمسك بعمومها ، فإنه بعد تقيد اطلاقها باطلاق تلك الأدلة لا يبقى محل للتمسك بها عند تعذر الاستئذان من الفقيه كما لا يخفى .
اشتراط العدالة
قال الشيخ : بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن ، وهو مقتضى الأصل . . . الخ « 1 » . لا يخفى انه ( قدس سره ) في ولاية الأب والجد « 2 » التزم بان مقتضى الأصل عدم اعتبار العدالة ، وهنا التزم بان الأصل يقتضي اعتبارها ، ويمكن ان يؤيد ما ذكرناه هناك « 3 » من ارادته من الأصل بذلك ، والا فالبابان من واد واحد كما هو واضح .هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 564 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 535 - 536 .
( 3 ) راجع بحث اعتبار العدالة في نهاية الجزء 23 من هذه الطبعة .