شرح
ثانيها : ان يكون لدليل ذلك المعروف اطلاق ، ولا يكون الدليل المقيد له بنظر الفقيه مطلقا ، فإنه حينئذ يقتصر في تقييده على المقدار المتيقن وهو التمكن من الاستيذان .
ثالثها : استقلال العقل بذلك ، كما في حفظ مال اليتيم من التلف .
رابعها : ان يدل دليل بالخصوص على ذلك ، كما سيأتي في بيع مال اليتيم .
خامسها : جريان السيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع عنها ، كما إذا مرض اليتيم وتوقفت نجاته من الهلاكة على التصرف في ماله .
وقد ذكر له طرق أخر .
منها : ما نسب إلى الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو : التمسك بدليل كل معروف صدقة « 2 » وشبهه ، وقد مر أنه لعدم احراز الموضوع - وهو كون الفعل معروفا من كل أحد - لا موقع للتمسك به .
ومنها : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » ، وهو : ما إذا كان الفعل مقدمة لما هو حسن عقلا ، كما لو توقفت نجاة اليتيم من الهلاكة على التصرف في ماله ، بدعوى انه يعلم رجحان حفظ اليتيم من الهلاكة على التصرف في
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 406 / قاعدة 148 ، ونقله عنه الشيخ في المكاسب ج 3 ص 562 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 26 - 27 ح 1 و 2 و 4 / الوسائل ج 9 ص 459 أبواب الصدقة باب 41 ح 12495 1 .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 563 .