تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
الخمس لصرفها في المصالح العامة والفقراء وجب الدفع إليه ، لأن ذلك من حيثيات الحكومة وشؤونها ، ولذا كان دأب النبي ( ص ) والوصي ( ع ) في زمان حكومتهما مطالبة الزكاة والأخذ من المانعين جبرا . وبما حققناه يظهر الضابط فيما للفقيه تصديه وما ليس له ذلك ، فتدبر حتى لا يشتبه عليك الأمر .

ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه

بقي الكلام في توقف تصرف الغير على اذنه . وملخص القول في المقام : ان ما ثبت كونه معروفا إذا علم كونه وظيفة شخص خاص ، كنظر الأب في مال ولده الصغير ، أو صنف خاص كالقضاوة ، أو علم عدم اشتراطه بنظر شخص آخر كالأمر بالمعروف ، فلا كلام . وان احتمل ان يكون في وجوده أو وجوبه منوطا بنظر شخص خاص ، فإن كان لدليل ذلك المعروف عموم أو اطلاق من هذه الجهة تنفى الإناطة به حتى وان ثبت كونه منوطا بنظر شخص الإمام ( ع ) في زمان حضوره ، إذ المتيقن من دليل القيد هو دخل نظر الإمام في زمان الحضور ، فمع عدم التمكن من الاستئذان منه يكون الإطلاق هو المحكم ، ولا وجه للتمسك بعموم أدلة النيابة ؛ لعدم الدليل على نيابة الفقيه فيما ثبت للإمام ( ع ) بما هو امام .