شرح
وقد التزم هو ( قدس سره ) في كتاب الزكاة « 1 » بوجوب الدفع إليه ان طالب .
واستدل له : بان منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة « 2 » وبقوله ( ع ) في التوقيع الشريف : اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله « 3 » .
ولكن قد مر ان الخبرين انما يدلان على أن الحكومة والقضاوة للفقيه ولا يدلان على ثبوت شيء آخر كوجوب الإطاعة ، وحيث إن ذلك ليس شأنا من شؤون أحد المنصبين .
وبعبارة أخرى : ليس مما يرجع فيه العرف إلى الرئيس أو القاضي ، فلا وجه لوجوب الرد إليه ، وما في المقبولة انما هو كون عدم قبول ما حكم به بحكمهم ردا على الإمام ، لا ان مطلق الرد رد عليه .
نعم إذا فرضنا صيرورة المجتهد حاكما وسلطانا فطلب الزكاة أو
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة ص 356 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 67 ح 10 ، وج 7 ص 412 ح 5 / الوسائل ج 27 ص 136 أبواب صفات القاضي باب 11 ح 1 ، 33416 .
( 3 ) تقدم في الصفحة ص 37 ، عن الوسائل ج 27 ص 140 أبواب صفات القاضي باب 11 ح 33419 9 . .