شرح
الأول : ما في المكاسب « 1 » ، وهو : ان مقتضى عموم على اليد ما اخذت « 2 » ، المغيى بالأداء ، هو ذلك .
وفيه : انه ان قلنا بالملكية - أي : العين بدفع الغرامة تصير ملكا للضامن - فلا موضوع ل - على اليد .
وان قلنا ببقائها على ملك المالك ، فيرد عليه : انه على الفرض - حيث خرج عن عهدة العين بدفع البدل وأداء المالية - ، فلا وجه لعود مقتضى اليد مع عدم وضع اليد عليه ثانيا .
ودعوى ان العموم المزبور يدل على تعهد الآخذ بالعين تداركا وردا ، ودفع الغرامة انما يكون تداركا للمالية ، وانما يسقط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي ، وإذا ارتفع التعذر وجب عليه الرد ؛ لكونه من آثار تعهده به حين الأخذ ، كما افاده بعض مشايخنا المحققين « 3 » ، ولعله إلى هذا يشير قوله ( قدس سره ) : ودفع البدل لأجل الحيلولة . . . الخ « 4 » .
مندفعة بان على اليد انما يدل على كون المال المأخوذ في العهدة ما لم يؤد ، فإذا فرضنا كون دفع البدل أداءا ، فلا وجه لوجوب الأداء ثانيا .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 267 .
( 2 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 365 .
( 3 ) وهو ظاهر المحقق النائيني في منية الطالب ج 1 ص 162 ، ووقفنا عليه في كلمات السيد اللاري في تعليقته على المكاسب ج 1 ص 534 .
( 4 ) المكاسب ج 3 ص 267 .