شرح
العين وادي ماليتها ، فليس له بعد أدائها عهدة العين الثابتة ب - على اليد
وغيره من أدلة الضمان ، فلا شيء يقتضي الضمان .
نعم ، إذا وضع يده عليها ثانيا أو على نمائها حصل الضمان .
وبالجملة : بعد خروج الضامن عن عهدة العين يكون حاله بالإضافة إلى ذلك الملك حال غيره من الأجانب ، وعليه فكون النماء حادثا في ملك المالك لا يقتضي ضمانه ، كما أن اليد السابقة التي خرج عن عهدتها لا تقتضي ذلك ، فالأظهر عدم الضمان .
واستدل للقول الآخر : بان المال حيث يكون باقيا على ملك مالكه وارتفعت ماليته وقيمته ، فالضامن كما يكون سببا للحيلولة بين المال وصاحبه ، يكون سببا للحيلولة بين تلك الزيادة والمالك ، والغرامة المدفوعة تدارك للمالية قبلا لا المالية فعلا ، فيجب تداركها .
وفيه : ان هذه الحيلولة ليست حيلولة أخرى بل بقاء لتلك الحيلولة ، والمفروض انه خرج عن عهدتها .