تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
العين وادي ماليتها ، فليس له بعد أدائها عهدة العين الثابتة ب - على اليد وغيره من أدلة الضمان ، فلا شيء يقتضي الضمان . نعم ، إذا وضع يده عليها ثانيا أو على نمائها حصل الضمان . وبالجملة : بعد خروج الضامن عن عهدة العين يكون حاله بالإضافة إلى ذلك الملك حال غيره من الأجانب ، وعليه فكون النماء حادثا في ملك المالك لا يقتضي ضمانه ، كما أن اليد السابقة التي خرج عن عهدتها لا تقتضي ذلك ، فالأظهر عدم الضمان . واستدل للقول الآخر : بان المال حيث يكون باقيا على ملك مالكه وارتفعت ماليته وقيمته ، فالضامن كما يكون سببا للحيلولة بين المال وصاحبه ، يكون سببا للحيلولة بين تلك الزيادة والمالك ، والغرامة المدفوعة تدارك للمالية قبلا لا المالية فعلا ، فيجب تداركها . وفيه : ان هذه الحيلولة ليست حيلولة أخرى بل بقاء لتلك الحيلولة ، والمفروض انه خرج عن عهدتها .

إذا ارتفع التعذر يجب رد العين

المسألة الخامسة : إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا ، فهل يجب ردها أم لا ؟ ، وجهان : وقد استدل على ذلك بوجوه :