تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البائع ان كان باقيا ، وقيل : ان كان في يده ، وقول المشتري ان كان تالفا ، وقيل : ان كان في يده .
شرح
وبما ذكرناه يظهر وجه عود الغرامة إلى الضامن بعد ارتفاع التعذر . نعم يمكن ان يقال : ان بناء العقلاء فيها انما يكون مع مطالبة مالك العين ، واما بدونها ورضاء المالك بعدم رد العين ، لا بناء منهم على عود الغرامة ، ففي الحقيقة يكون العود بالنسبة إلى المالك باختياره ، وبالنسبة إلى الضامن لا باختياره ، بل باختيار المالك .

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن

مسألة : ( وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ) سواء كان في الذمة أو معينا في وجه ( ف - ) ادعى البائع زيادته ، والمشتري عدمها ، كان ( القول قول البائع ) مع يمينه ( ان كان ) المبيع ( باقيا ) مطلقا على المشهور . ( وقيل ) والقائل الإسكافي « 1 » ( ان كان ) المبيع ( في يده ) اي في يد البائع ، ( وقول المشتري ان كان تالفا ، وقيل : ان كان في يده ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 282 - 283 ، والعلامة في المختلف ج 1 ص 395 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468 | السيد محمد صادق الروحاني