شرح
واما بناءً على عدم ثبوته ، فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيان على ما تقدم .
الجهة الثالثة : في أنه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالك أو الضامن ؟ .
الأظهر هو الثاني ؛ لاقتضاء الغرامة ذلك ، ولبناء العقلاء عليه ، فالضامن أحق من غيره .
حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية
المسألة الرابعة : في حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة . فعن العلامة ( رحمة الله عليه ) « 1 » وبعض آخر « 2 » : ضمان المنافع ، ورجحه في موضع من جامع المقاصد « 3 » ، والظاهر أن المشهور بين الأصحاب العدم ، وهو الأظهر . اما على ما اخترناه من صيرورة العين المتعذرة ملكا للضامن فواضح ، واما على المسلك الآخر ؛ فلانه قد خرج الضامن عن عهدةهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 382 .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ج 12 ص 201 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 249 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 37 ص 139 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 6 ص 273 .