تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
واما بناءً على عدم ثبوته ، فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيان على ما تقدم . الجهة الثالثة : في أنه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالك أو الضامن ؟ . الأظهر هو الثاني ؛ لاقتضاء الغرامة ذلك ، ولبناء العقلاء عليه ، فالضامن أحق من غيره .

حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية

المسألة الرابعة : في حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة . فعن العلامة ( رحمة الله عليه ) « 1 » وبعض آخر « 2 » : ضمان المنافع ، ورجحه في موضع من جامع المقاصد « 3 » ، والظاهر أن المشهور بين الأصحاب العدم ، وهو الأظهر . اما على ما اخترناه من صيرورة العين المتعذرة ملكا للضامن فواضح ، واما على المسلك الآخر ؛ فلانه قد خرج الضامن عن عهدة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 382 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ج 12 ص 201 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 249 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 37 ص 139 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 6 ص 273 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463 | السيد محمد صادق الروحاني