تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
الأول : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وغيره « 2 » ، وهو : ان الحق ليس أمرا مغايرا للملك ، بل هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوى ؛ لأنه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحق والمستحق عليه ، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك . وفيه : ان الملكية والحق من الاعتباريات الشرعية والعرفية ، لا من المقولات ، والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة ، وكل من الملك والحق اعتباري غير الآخر . الثاني : ان حق الأولوية من آثار الملك ، فمع زواله ، غاية الأمر يشك في ارتفاعه ، فيستصحب بقائه . وفيه : ان ما هو اثر الملك انما هو الحكم التكليفي من قبيل جواز التصرف فيه ونحوه ، وهو غير حق الأولوية ، مع أن لازم كونه اثرا له ارتفاعه بارتفاعه . وبالجملة : حق الأولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك .
هامش
( 1 ) منيَّة الطالب ج 1 ص 159 . ( 2 ) كالمحقق الأيرواني ج 1 ص 73 ، والسيد بحر العلوم في بلغة الفقيه ج 1 ص 35 - 36 .