شرح
الأول : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وغيره « 2 » ، وهو : ان الحق ليس أمرا مغايرا للملك ، بل هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوى ؛ لأنه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحق والمستحق عليه ، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك .
وفيه : ان الملكية والحق من الاعتباريات الشرعية والعرفية ، لا من المقولات ، والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة ، وكل من الملك والحق اعتباري غير الآخر .
الثاني : ان حق الأولوية من آثار الملك ، فمع زواله ، غاية الأمر يشك في ارتفاعه ، فيستصحب بقائه .
وفيه : ان ما هو اثر الملك انما هو الحكم التكليفي من قبيل جواز التصرف فيه ونحوه ، وهو غير حق الأولوية ، مع أن لازم كونه اثرا له ارتفاعه بارتفاعه .
وبالجملة : حق الأولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك .
هامش
( 1 ) منيَّة الطالب ج 1 ص 159 .
( 2 ) كالمحقق الأيرواني ج 1 ص 73 ، والسيد بحر العلوم في بلغة الفقيه ج 1 ص 35 - 36 .