شرح
السابع : الإجماع ، وهو كما ترى .
فتحصل : انه لا دليل على بدل الحيلولة ، كما اعترف به جمع من المحققين « 1 » .
نعم ، لما ان الغاصب فوت منافع العين على المالك يكون ضامنا للمنافع ، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك « 2 » .
مورد بدل الحيلولة
الجهة الثانية : في بيان مورد بدل الحيلولة . فاعلم : انه إذا تمكن الغاصب من رد العين ولكنه لم يرد ، بل حال بين العين ومالكها ، ليس هناك بدل الحيلولة ، بل يكون الغاصب مكلفا برد العين ، كما أنه إذا تلفت العين أو تلف جميع الانتفاعات في جميع الأزمنة ، خرجت بذلك عن الملكية ، كصيرورة الخل خمرا ، أم لا ، كما إذا انكسرت المرآة ، أو تلف بعض الانتفاعات في جميع الأزمنة ، كما لو صار الحيوان موطوءً فإنه لم يتلف منه الا الانتفاع به دائما في بلد الوطء لا في سائر البلاد ، ليس هناك بدل الحيلولة ، بل مورده ما إذا تلفتهامش
( 1 ) منهم السيد اليزدي في الحاشية ج 1 ص 106 - 107 ، والمحقق الأصفهاني في الحاشية ج 1 ص 426 - 429 .
( 2 ) تقدم في الصفحة : 368 .