تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
السابع : الإجماع ، وهو كما ترى . فتحصل : انه لا دليل على بدل الحيلولة ، كما اعترف به جمع من المحققين « 1 » . نعم ، لما ان الغاصب فوت منافع العين على المالك يكون ضامنا للمنافع ، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك « 2 » .

مورد بدل الحيلولة

الجهة الثانية : في بيان مورد بدل الحيلولة . فاعلم : انه إذا تمكن الغاصب من رد العين ولكنه لم يرد ، بل حال بين العين ومالكها ، ليس هناك بدل الحيلولة ، بل يكون الغاصب مكلفا برد العين ، كما أنه إذا تلفت العين أو تلف جميع الانتفاعات في جميع الأزمنة ، خرجت بذلك عن الملكية ، كصيرورة الخل خمرا ، أم لا ، كما إذا انكسرت المرآة ، أو تلف بعض الانتفاعات في جميع الأزمنة ، كما لو صار الحيوان موطوءً فإنه لم يتلف منه الا الانتفاع به دائما في بلد الوطء لا في سائر البلاد ، ليس هناك بدل الحيلولة ، بل مورده ما إذا تلفت
هامش
( 1 ) منهم السيد اليزدي في الحاشية ج 1 ص 106 - 107 ، والمحقق الأصفهاني في الحاشية ج 1 ص 426 - 429 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 368 .