تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
وفيه : ان مفاد حديث على اليد « 1 » ان كان هو اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف ، فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح . وان كان بقاء العين في العهدة إلى حين الخروج عنها ، فهو انما يدل على لزوم أداء العين ما دامت موجودة ، وتدارك ماليتها بأداء حصة مماثلة لها بعد التلف . وبعبارة أخرى : ما دامت موجودة لا يكون أداء بدل الحيلولة أداءا لها ، ولذا لا تخرج عن ملك مالكها ، ولو كان ذلك أداءا لها كان اللازم خروجها عن ملكه . الثالث : ان في أدائه جمعا بين الحقين ، بعد فرض رجوع البدل إلى الضامن لو ارتفع التعذر . وفيه : ان الحق الثابت للمالك انما هو بالإضافة إلى العين نفسها ، لا بدَّ لها مع بقائها ، مع أنه على فرض التنزل يمكن الجمع بين الحقين بوجه آخر وهو الزام الضامن بالشراء ، بل هذا الجمع أولى كما لا يخفى . الرابع : قاعدة السلطنة ، اما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها إلى مطالبة البدل واخذه ، أو بدعوى ان من شؤون السلطنة على العين السلطنة على ماليتها .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 321 من هذا الجزء .