شرح
وبعبارة أخرى : للعين شؤون ثلاثة : من حيث الشخصية ، ومن حيث الطبيعة النوعية ، ومن حيث المالية ، وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها .
أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله .
وفي الجميع نظر : اما الأولى : فلان السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة ، ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته ، لا رد البدل ، ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة لعدم القدرة ، والامتناع بالاختيار وان كان لا ينافي الاختيار ، الا انه عقابا لا خطابا .
واما الثانية : فلان مالية العين القائمة بها أي : تلك الحصة الخاصة من المالية - يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين ، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية ، ولم تثبت السلطنة على مطالبتها .
واما الثالثة : فلان السلطنة على الانتفاعات بما له ساقطة للتعذر .
الخامس : انه فوت سلطنة المالك واتلفها فيجب عليه تدارك ذلك .
وفيه : ان ما للمالك انما هو الملك لا السلطنة ، بل هي من الأحكام المترتبة عليه ، فلا يتعلق بها الضمان .
السادس : اطلاق النصوص المتقدمة .
وفيه : انها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا .