تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
وبعبارة أخرى : للعين شؤون ثلاثة : من حيث الشخصية ، ومن حيث الطبيعة النوعية ، ومن حيث المالية ، وتعذر مطالبة الأولى لا يمنع عن مطالبة غيرها . أو بدعوى السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله . وفي الجميع نظر : اما الأولى : فلان السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة ، ولازمها السعي في ذلك بالسعي في مقدماته ، لا رد البدل ، ومع عدم امكانه لا تكون ثابتة لعدم القدرة ، والامتناع بالاختيار وان كان لا ينافي الاختيار ، الا انه عقابا لا خطابا . واما الثانية : فلان مالية العين القائمة بها أي : تلك الحصة الخاصة من المالية - يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبة العين ، والمالية القائمة ببدلها حصة أخرى من المالية ، ولم تثبت السلطنة على مطالبتها . واما الثالثة : فلان السلطنة على الانتفاعات بما له ساقطة للتعذر . الخامس : انه فوت سلطنة المالك واتلفها فيجب عليه تدارك ذلك . وفيه : ان ما للمالك انما هو الملك لا السلطنة ، بل هي من الأحكام المترتبة عليه ، فلا يتعلق بها الضمان . السادس : اطلاق النصوص المتقدمة . وفيه : انها ظاهرة أو منصرفة إلى صورة صدق التلف عرفا .